ع اللطيف بركة : هبة بريس
قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم أمس الجمعة 27 شتنبر الجاري، برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم طاطا ضد رئيس جماعة إسافن، حيث طالب العامل من خلالها بعزل الرئيس من منصبه بعد رفضه تسلم ملتمس العزل الذي تقدّم به عدد من المستشارين داخل المجلس الجماعي.
هذا، و بناءً على وثائق الملف، تبين أن المستشارين أسسوا ملتمس العزل على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
وتنص هذه المادة على أن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية يختص به قضاء الموضوع، بينما الدعوى التي قدمها عامل الإقليم أُسست على المادة 76 من نفس القانون، التي تُحيل النزاع على القضاء الاستعجالي للبث فيه.
وقد استندت المحكمة في حكمها على ضرورة التمييز بين مقتضيات المادتين 70 و76، حيث أن المادة 70 تتعلق بقضايا قضاء الموضوع التي تحتاج إلى النظر في جوهر النزاع، بينما المادة 76 تتناول القضايا التي تحتاج إلى بتّ سريع من طرف القضاء الاستعجالي.
وفي حكمها النهائي، قضت المحكمة علنياً وحضورياً في مسألة الاختصاص النوعي برد الدفع المثار من طرف عامل الإقليم، وأعلنت أن قاضي المستعجلات هو المختص نوعياً للبث في هذا النزاع. كما قضت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب الذي تقدم به العامل وتحميله الصائر.