رفضت الحكومة منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين، بعدما طالب عدد من البرلمانيين بذلك، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخلال الجلسة العامة للمصادقة عليه.
واقترح نواب برلمانيون، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع منح الصفة الضبطية للمفوض القضائي، وألا يخضع في ممارسة مهامهم إلا لسلطة القانون، وهو نفس التعديل الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة الأولى مشروع القانون.
وردا على هذا المطلب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه من غير الممكن منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين لما لها من تبعات، وأوضح أن منحهم هذه الصفة سيخرجهم من “التبليغ والتنفيذ إلى المجال الجنائي”، معتبرا أن الصفة الضبطية “يحددها القانون يعطيها لجهة معينة وفق قانون المسطرة الجنائية”.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، جاء بمجموعة من المستجدات تهم تنظيم وعمل وصلاحيات ممارسي هذه المهنة.
ومن هذه المستجدات؛ توسيع صلاحيات المفوضين القضائيين من الناحية الترابية، حيث تم تمديد اختصاص من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى توسيع اختصاصاتهم، لتشمل تحصيل الديون الخاصة في حالة الأداء وديا، والقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بناء على أمر قضائي وغيرها.
كما عزز مشروع القانون ذاته الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بحيث تم تمكينها من الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمهنة وتأهيلها، من خلال وضع مدونة للسلوك. ناهيك عن إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية.
ونص المشروع الجديد أيضا على مسطرة التأديب، ومعالجة إشكالية توقف المفوض القضائي عن ممارسة مهامه لأسباب معينة، وتحصين المهنة بضرورة حمل شارة المفوض القضائي، بالإضافة إلى سن مدونة للسلوك.