هبة بريس_ مكتب فاس
قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، في حكم غير مسبوق، بتمكين زوج سابق من نصف فيلا كانت مسجلة باسم طليقته، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية مطالبا باقتسام العقار.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قدّمها دفاع الزوج، حيث أبرز فيها أن موكّله كان قد عقد قرانه على المدعى عليها، وخلال فترة الزواج شارك في تنمية الممتلكات المشتركة. ومن بين هذه الممتلكات عقارٌ تم اقتناؤه على الشياع بإقليم صفرو، وتَوَلَّى المدعي مسؤولية بنائه وتحويله إلى فيلا سكنية.
واستند الزوج في دعواه إلى أنه شارك في بناء الفيلا، مشيرًا إلى أنه وافق، بحسن نية، على تسجيلها باسم زوجته حينها.
ووفق ما ورد في مستندات الدعوى، فقد وضع الزوج ثِقته في زوجته آنذاك، فسجّل العقار باسمها دون أن يَحظى بنصيبه المُستحق، مطالباً المحكمة بتمكينه من نصف الملك طبقاً لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. واستند دفاعه في ذلك إلى وثائق تُظهر شراء حصصٍ مشاعة في العقار، مع تأكيد أن ثمَن الشراء دُفِع بشيك مسحوب من حساب الزوج البنكي، علاوة على فواتير البناء والتحويلات المالية التي قام بها لتسديد مستحقات المقاول والمواد اللازمة، فضلاً عن إقرارٍ سابقٍ من المدعى عليها بمساهمته المالية والبدنية.
و في سياق الموضوع، نفت الزوجة أي مساهمة مالية من طرفه، مؤكدة أنها قامت بتمويل البناء بالكامل، فيما اقتصر دوره على متابعة العمال وأشغال التشييد.
ورغم إنكار الزوجة، حكمت المحكمة لصالح الزوج، وأقرت أحقيته في نصف العقار، كما ألزمت الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
وأثار الحكم جدلا واسعا حول معايير تقسيم الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خصوصا فيما يتعلق بإثبات المساهمة في المشاريع المشتركة .