أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، الذي كان يشغل منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان، من عضوية مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بعد أن ثبت غياب النائب عن أشغال المجلس التشريعية لمدة سنة كاملة دون تقديم أي مبرر مقبول، وذلك بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب وفقاً لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، الصادر بناءً على رسالة مسجلة بتاريخ 15 يناير 2025، أن مكتب مجلس النواب كان قد وجه 41 تنبيهاً رسمياً إلى محمد بودريقة عبر مفوض قضائي إلى عنوان سكنه المدرج في بطاقته الوطنية. ومع ذلك، لم يتلق المكتب أي ردود، حيث أُرجعت التنبيهات بملاحظة تفيد تعذر التبليغ بسبب إغلاق المنزل بشكل دائم.
وأكدت المحكمة أن غياب الردود يعكس عدم وجود أي عذر مقبول لغياب النائب. وقد أقر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، بموجب المحضر رقم 112، واقعة الغياب، وهو ما دفع المحكمة إلى تجريده من عضوية المجلس، معتبرة أن ذلك يستوفي جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.
بناءً على هذا القرار، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية “الفداء – مرس السلطان”. ودعت المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح إلى شغل هذا المقعد، وفقاً لما تنص عليه المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويُعد هذا القرار تطبيقاً صارماً للقوانين المنظمة لعمل البرلمان، خاصة ما يتعلق بضمان حضور النواب لأشغال المجلس. ويبرز أهمية تفعيل المساءلة القانونية للحفاظ على الالتزام بمسؤوليات التمثيل البرلماني. كما يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الدينامية السياسية في دائرة “الفداء – مرس السلطان”، لاسيما في ظل الدعوة إلى انتخابات جديدة لشغل المقعد الشاغر.