مقترح تشريعي جديد تم وضعه على طاولة مكتب مجلس النواب من قبل الفريق الاشتراكي، بهدف “حماية الأجراء من الطرد التعسفي”.
وتقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون لتغيير وتتميم المادة 62 من مدونة الشغل.
ويأتي هذا المقترح استجابةً لمجموعة من الإشكاليات العملية والثغرات القانونية التي كشفت عنها تطبيقات المادة الحالية، خصوصًا في سياق مسطرة الاستماع التي تُعد أحد أهم الضمانات التي تسبق فصل الأجراء.
حماية الحقوق وتنظيم العلاقة الشغلية
ويركز مقترح القانون على تنظيم إجراءات مسطرة الاستماع، باعتبارها أداة رئيسية لضمان حق الأجير في الدفاع عن نفسه ضد قرارات الفصل التعسفي.
ويروم وضع حد لتجاوزات بعض المشغلين في استخدام السلطة التأديبية بطريقة غير مشروعة، بما يضمن الاستقرار والعدالة في العلاقة الشغلية.
وتنص المادة 62 من مدونة الشغل على ضرورة إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه قبل فصله، من خلال جلسة استماع بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، على أن يتم تحرير محضر يوثق الجلسة ويوقعه الطرفان.
ورغم هذه النصوص، أظهرت الممارسة العملية العديد من الثغرات التي استغلها بعض المشغلين لعدم احترام هذه الإجراءات.
أبرز التعديلات المقترحة
ويتضمن مقترح القانون الجديد تعديلات تهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية للأجير، ومن أبرزها، تنظيم الاستدعاء لجلسة الاستماع، بأن يتضمن الاستدعاء بيانات إلزامية تشمل الخطأ المنسوب للأجير، الهدف من الجلسة، تاريخ ومكان انعقادها، وتذكير الأجير بحقه في الاستعانة بمندوب الأجراء أو ممثل نقابي.
كما يروم النص إلزام إدارة المقاولة بتحرير محضر لجلسة الاستماع بحضور شهود من داخل المقاولة، وتسليم نسخة من المحضر للأجير.
وفي حال رفض أي طرف إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل كطرف تحكيمي، وتعويض غياب المندوب النقابي أو ممثل الأجراء، عبر تقديم لائحة بوكلاء خاصين للأجير للدفاع عنه في حالة غياب الممثلين النقابيين.
معالجة الثغرات القانونية
ويسعى المقترح إلى تجاوز عدة إشكالات عملية وقانونية، أبرزها، غياب الوضوح في شكل الاستدعاء ومضمونه، وعدم معالجة الوضعيات التي يفتقر فيها الأجراء إلى تمثيل نقابي.
ونبه المقترح إلى الغموض الذي يلف الفقرة الأخيرة من المادة 62، التي توحي بعدم إلزامية مسطرة الاستماع أو اللجوء إلى مفتش الشغل.