الأخبار
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة ملف موثقة على وزارة العدل، قصد عرضه على اللجنة التأديبية بالوزارة، طبقا للمادة 11 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وذلك بعدما كشفت الأبحاث القضائية ارتكابها لمخالفة مهنية تتجلى في توقيعها عقد بيع عقار قيمته ثلاثة ملايير، بدون حضور الطرف البائع.
وبدوره، أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، شكاية ضد الموثقة «ك.ب» على أنظار الوكيل العام للملك، من أجل متابعتها جنائيا، بعد عرضها على اللجنة التأديبية، وحسب معطيات الملف، فإن هذه الموثقة التي سبق أن كانت موضوع قرار تأديبي في وقت سابق، حررت عقدا لبيع قطعة أرضية في ملكية مؤسسة بنكية، قيمتها تقارب ثلاثة ملايير سنتيم، بدون حضور الطرف البائع، وأدلى المشتري بهذا العقد أمام القضاء للمطالبة باستكمال إجراءات البيع.
وأوضحت شركة «مغرب باي»، وهي مؤسسة بنكية خاضعة لمقتضيات القانون 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أنها تملك عقارا بالحي الصناعي القنيطرة، وقررت بيع هذا العقار، وفي إطار بحثها عن مشتري للعقار المذكور، كلفت أحد الوكلاء العقاريين الذي ربط الاتصال بمجموعة من المشترين المفترضين، من بينهم رجل أعمال عبر عن رغبته في شرائه، وكلف الموثقة «ك.ب» بالقيام بإجراءات البيع.
وأضافت المؤسسة البنكية في شكايتها أنه بتاريخ 19 يوليوز 2022 توصلت الموثقة ببريد إلكتروني يتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بالعقار، وأخرى تتعلق بالأشخاص الذين يمكن لهم توقيع العقد نيابة عن شركة «مغرب باي»، بعد الموافقة على شروط البيع من طرف أجهزة الشركة، وطلبت منها في الرسالة نفسها أن توجه إليها مشروع عقد البيع بعد إعداده، ليتم عرضه على أجهزة المؤسسة البنكية، لكن بعد هذا التاريخ، تضيف الشكاية، انقطع الاتصال بالشاري المفترض، وأمام هذه التطورات، ربط الوكيل العقاري الاتصال برجل أعمال آخر عبر عن رغبته في شراء العقار، وقدم عرضا ماليا للمؤسسة البنكية تمت الموافقة عليه، وإبرام عقد البيع بين الطرفين.
وأبرزت الشكاية أنه بعد علم رجل الأعمال الأول ببيع العقار إلى شركة أخرى، تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية من أجل إتمام البيع معه، حيث قضت المحكمة برفض الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، كما قررت المحكمة رفع التقييد الاحتياطي على العقار، وأثناء سريان الدعم في المرحلة الاستئنافية، تبين لدفاع المؤسسة البنكية أن المشتكي أدلى بوثيقة ادعى من خلالها أنها هي عقد البيع المنصب على العقار موضوع النزاع، الذي كان سيتم إبرامه مع شركة «مغرب باي»، وتتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان «عقد بيع» المحررة من طرف الموثقة توقيعها، بالإضافة إلى توقيع المشتري المفترض الأول، دون وجود أي توقيع للطرف البائع، وتحمل آخر صفحة ختم الموثقة وتوقيعها.
والخطير في الأمر أن الوثيقة تضمنت في ديباجتها أن الأطراف بمن فيهم ممثلو المؤسسة البنكية قد حضروا لديها، وأنه تم توقيع العقد يوم 19 يوليوز 2022، في حين أنه بتاريخ 15 غشت 2022، وجهت الموثقة نفسها رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المؤسسة البنكية، تطلب فيها مجموعة من الوثائق المتعلقة بالحكم القاضي بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري الذي كان يربطها بشركة «فيرتيما» على العقار المذكور، وبرفع اليد عن الحجز التنفيذي الذي أوقعته القباضة على العقار، كما طلبت تحديد موعد حسب ما تراه المؤسسة البنكية لتسليمها الوثائق المذكورة.
وأكدت المؤسسة البنكية أن العقد الذي حررته الموثقة ويحمل توقيعها وختمها مخالف لمقتضيات القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، لأن ممثلي المؤسسة البنكية لم يحضروا بديوان الموثقة، ولم يحضروا مجلس العقد المفترض، ولم يكن في علمهم تحرير الوثيقة المذكورة، ولم يتوصلوا بأي مشروع للعقد للاطلاع عليه. وأضافت الشكاية أنه وفقا للمادة 49 من القانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، لا يمكن للموثق توقيع العقد، إلا بعد توقيع جميع الأطراف عليه وتضمينه تاريخ وساعة توقيعه، في حين أن الوثيقة المدلى بها وقعت جميع صفحاتها من طرف الموثقة، وتضمنت آخر صفحة منها ختمها.