كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تفاصيل وأهداف مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، الذي سيمكن الطلبة من التغطية الصحية مع تحديد شروط استفادة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وحسب العرض الذي قدمه التهراوي بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدارة من قبل هيئة واحدة، فضلاً عن نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وتوضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويروم مشروع القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام المدبر من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذلك المتعلق بالأشخاص غير القادرين إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبموجب هذا المشروع، سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية، مع التنصيص على الاستمرار في العمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدي، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع أيضًا على نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها. أما المنقولات والعقارات التي تم اقتناؤها قبل 18 غشت 2005 فتظل في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المكونة له.
كما تم التنصيص على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وسيتيح مشروع القانون إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة بدلاً من 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في طور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
كما يمكن المشروع الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن أجل الاستمرار في الاستفادة، يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وأكد المصدر ذاته أن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وبخصوص معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، تمت إضافة شرط “عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق”.
كما سيتم، بموجب هذا المشروع، تغيير المادة 114 بهدف السماح للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أن تستمر لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي، شريطة أن تدلي بما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتيح إمكانية الاستمرار بالنسبة للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية إما لدى التعاضديات أو في إطار صناديق داخلية، شريطة أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن تكون الخدمات التي تضمنها هذه التغطية مماثلة على الأقل للخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسيتم أيضًا توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، مع موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة في إطار السياسة الصحية للدولة في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، لإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات، وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية.
وبموجب هذا المشروع سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440، الموافق لـ10 أكتوبر 2018، بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا، تحتسب ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.