تضمن مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة الأخيرة، المصادقة عليها بالأغلبية في مجلس النواب، عقوبات متوازنة لكل من معرقلي حرية العمل وحرية الإضراب.
وأكد مشروع قانون الإضراب على أنه يعتبر “في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، كل عامل مارس الإضراب، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتطبق في حقه، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالعمال الجاري بها العمل”.
وحدد القانون عقوبة بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم في حق “كل من عرقل ممارسة العمال أو المهنيين حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي”، بينما “يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل عامل ارتكب نفس الفعل”.
ويعاقب، وفق الصيغة الجديدة من مشروع القانون، بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من أحل عمالا أو أشخاصا آخرين محل العمال المضربين.
وتضمن النص أيضا على أنه “يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، إجراء تمييزيا ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب”.
وبالمقابل، أشار مشروع القانون إلى أنه “يعاقب بغرامة من5.000 إلى10.000 درهم كل من عرقل حرية العمل خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.
ويعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون التنظيمي.
وجاءت ضمن القانون عقوبة بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 10 و 11 و 14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي.
ولفت النص ذاته إلى أنه “يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون التنظيمي”.
ويعاقب بغرامة من5.000 إلى10.000 درهم كل عامل: “رفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، خلافا لأحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون التنظيمي؛ ورفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة وفق مشروع القانون الذي أكد أنه “يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي سنتين من صدور المقرر المذكور أو تقادم العقوبة.
ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون التنظيمي. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة داخل أجل أقصاه 24 ساعة من تحريرها داخل أجل معقول.