كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن تفاصيل وأهداف مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، مشيرا إلى أن عدد من المستجدات التي تهم التراث غير المادي والجيولوجي والمغمور بالمياه والكنوز الإنسانية الحية، إلى جانب العقوبات السالبة للحرية للحد من المخالفات.
وبحسب العرض الذي قدمه بنسعيد في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين، فإن مشروع قانون حماية التراث يروم ملائمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويهدف المشروع، وفق الوزير، إلى تعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، ودمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
ومن المستجدات الجديدة في مشروع القانون، صون وحماية التراث غير المادي، إذ أشار بنسعيد في تقديمه للمشروع إلى أن التراث الثقافي غير المادي الوطني أصبح مستهدفا، بشكل غير مسبوق، لمحاولة الاستيلاء على بعض عناصره التراثية التي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجدرة في التاريخ، والتي تشهد على حضارته المتفدرة.
وقال بنسعيد إت محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونيسكو، يعتبر نموذج معبر عن هذه الاستهدافات، شأنه شأن الزليج المغربي، مردفا: “بالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي”.
وأبرز أن الرسالة الملكية للمشاركين في الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بتاريخ 28 نونبر 2022 بالرباط، أشارت إلى التهديدات التي تحيط بالتراث الثقافي غير المادي الوطني.
ونصت الرسالة الملكية على أنه منذ “دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف (حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه)، يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى”.
كما أن “المملكة المغربية التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال والمشاركة الفعالة في مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”، وفق المصدر ذاته.
ومن المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه، والتي أصبحت تتلاءم مع المفاهيم الواردة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة المغربية، ومع التعريفات الواردة بأهم التشريعات العالمية في مجال التراث الثقافي، مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية.
كما أشار إلى أن مشروع هذا القانون خصص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور بالمياه، والذي يفرضه توفر المغرب على طول ساحلي متوسطي وأطلسي يصله بعمقه الإفريقي والمتوسطي، وازدهار الحركة الملاحية المهمة التي عرفتها الصواحل والطرق البحرية المارة بالمياه الإقليمية للبلاد.
ويُقصد بصون وحماية التراث المغمور بالمياه، أثار الوجود الإنسان التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريحي أو أثري أو علمي أو فني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، والموجودة تحت المياه الوطنية، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن أو الطائرات أو أية مركبات أو آلات أخرى.
إلى جانب ذلك، جاء مشروع القانون بمستجد حماية التراث الطبيعي الذي يشمل المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية أو بيئية أو جمالية، إضافة إلى التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع، خاصة هياكل الفقريات والأحافير الحيوانية وكذا الرواسب المعدنية والأنماط الطبقية الموصوفة بالمغرب.