مع اقتراب شهر رمضان في السنوات القليلة الأخيرة تتجدد أصوات نشاز في المغرب حول المطالبة بالإفطار العلني في نهار رمضان بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن ، بل هناك من تجرأ بالقول بفتح مقاهي بنهار رمضان .
و بالرجوع إلى الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على : “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.
و لذلك فإنه من وجهة نظري لا يمكن تغيير هذا الفصل 222 من القانون الجنائي للمعطيات الدستورية و الدينية و التاريخية و الاجتماعية التالية :
اولا – هذا الفصل تم العمل به في جميع أنحاء المملكة المغربية منذ 17 يونيو 1963 بموجب إصدار الظهير الشريف في 26 نونبر 1962
ثانيا – هذا الفصل مخصص لمن يعتنقون الدين الاسلامي فقط أي المسلمون و لا يفرض على غيرهم
ثالثا – أكثر من 60 سنة و المغاربة ملتزمون و راضون بهذا الفصل لأنهم ملتزمون بصيام شهر رمضان كأحد أهم أركان الاسلام الخمسة
رابعا – إن التفكير في إلغاء هذا الفصل قد يشجع على الإفطار العلني في شهر رمضان و هو تشجيع واضح لما حرم الله تعالى
خامسا – إن مجال البت في النصوص المتعلقة بالدين من اختصاصات المؤسسة الملكية وفقا للفصل 41 من الدستور :”الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..” وليس من اختصاص الحكومة
سادسا – إن الدستور المغربي ينص على ان الاسلام من ثوابت الامة حيث ورد فيه :”تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح…” و حيث ان الصيام من ثوابت الاسلام فلامجال للتفكير في تغييره.
سابعا – إن مسألة الحريات مضمونة بالنسبة للأقليات اليهودية و المسيحية ببلدنا في إطار التعايش الثقافي و الحضاري الذي يميز المغرب
ثامنا – إن العقوبة في الفصل أعلاه تبدو مخففة مقارنة مع أهمية الصيام بالنسبة للمسلمين لذلك أقترح الزيادة في العقوبة و الغرامة لمن جاهر بالإفطار نهارا في رمضان.
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية