الأحد, مارس 9, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيمحكمة النقض لا تقر بـ"استقالة إلكترونية" وتعتبر الأجير طُرِد تعسفيا

محكمة النقض لا تقر بـ”استقالة إلكترونية” وتعتبر الأجير طُرِد تعسفيا


في عصر “رقمنة الإدارة” والخدمات، باتت معاملات قانونية عدة تتم عبر دعامات إلكترونية بدل الدعامات الورقية التقليدية، غير أن هذا التوجه مازالت تشوبه عدة اختلالات، ذلك ما كشف عنه قرار حديث لمحكمة النقض، بخصوص قضية “استقالة إلكترونية”، رفضت المحكمة الإقرار بها واعتبرت بذلك أن الأجير تعرض لطرد تعسفي.

وفي قرار حديث لمحكمة النقض، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، يتعلق باستقالة من العمل تم تقديمها بواسطة دعامة إلكترونية، أكدت المحكمة أنه “لئن كان الفصل 1417 من قانون الالتزامات والعقود قد أعطى للوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، ويتم قبولها في الإثبات، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون مُعدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها”.

وفي التفاصيل، يُستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وتسليمه شهادة العمل.

حكم استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإخطار، وبخصم مبلغ 60000 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها، وهو قرار كان موضوع الطعن بالنقض.

وعابت الطاعنة (أي المشغلة) على القرار “عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن النازلة تتعلق بمغادر تلقائية للعمل تؤكدها استقالة محررة إلكترونيا لم يُنازع فيها المطلوب في النقض، وبثبوت واقعة تخلي المدعي عن عمله فإن طلباته المتعلقة بالفصل التعسفي وتوابعه من إخطار وفصله تبقى غير مرتكزة على أساس”.

وأشار القرار إلى أن “الفصل 1417 من قانون الالتزامات والعقود سوّى بين الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية وجعل لها نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه”. كما هو الحال في الاستقالة التي قدمها المطلوب في النقض من خلال بريده الإلكتروني، باعتباره الوحيد الذي يتوفر على قنه السري، وبذلك فإن الاستقالة تعتبر صحيحة وصادرة عن الأجير لم ينازع فيها، مما يتعين معه نقض القرار، وفقا للطاعنة.

وأضاف القرار “لكن في ظل نفي الأجير تقديمه لأي طلب استقالة أو إرساله عبر بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني لمديرة الشركة الطالبة، فإن الشروط التي يقتضيها الفصل 1417 من قانون الالتزامات والعقود لتكون الاستقالة المقدمة بواسطة الدعامة الإلكترونية لها نفس القوة الثبوتية للوثيقة المحررة على الورق غير متوفرة، هذا إضافة إلى كون الاستقالة لا تتوفر على الشروط المطلوبة في المادة 34 من مدونة الشغل، وذلك بتصحيح إمضائها من لدن الجهات المختصة حسبما ثبت لمحكمة الموضوع”.

وخلصت إلى أنه “لتكون بذلك الاستقالة عديمة الأثر القانوني، وبعجز الطاعنة عن إثبات مغادرة الأجير لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، يبقى الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض، وبذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر”.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات