Site icon الشامل المغربي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يرفع تعويضات أخطار موظفي السجون

676429c0d8b48-scaled.jpg


تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع، وبحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، في في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، فقد تم تأجيلهما لاجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمتها أيضا أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما؛

يندرج هذا المشروع في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما. ويتضمن المشروع أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم.

ويتعلق أيضا بمشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛

يندرج هذا المشروع في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها؛

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليه.



Source link

Exit mobile version