في محاولة لتأطير استعمال المشغلين لسلطتهم التأديبية تجاه الأجراء، يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لتعزيز لتعزيز حماية الأجير ضد أي طرد تعسفي والحفاظ على الاستقرار بين طرفي العلاقة الشغلية، داعين إلى “إضافة البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الاستدعاء الموجه للأجير”.
محاولة تعديل المادة 62 من مدونة الشغل تضمنها مقترح قانون للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي أشار إلى “ضرورة حضور أجيرين على الأقل من داخل المقاولة كشهود يتم الرجوع إلى شهادتهم كلما دعت الضرورة لذلك مع تضمين حضورهم بمحضر الجلسة”.
وسجلت المبادرة التشريعية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع هي تحديد الخطأ موضوع جلسة الاستماع والهدف من جلسة الاستماع وتاريخ ومكان عقد جلسة الاستماع بالإضافة إلى تذكير الأجير بحقه بالاستعانة بأحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي وفي حالة عدم وجودهم، توضع رهن إشارة الأجير لائحة بأسماء الوكلاء الخاصين ليقوموا مقام ممثلي الأجراء للدفاع عنه ومؤازرته بجلسة الاستماع.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أنه “يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، بحضور أجيرين على الأقل من داخل المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير”، مستدركةً أنه “إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل”.
وتشير المادة 62 من مدونة الشغل إلى أنه “يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه”، مضيفةً أنه “يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير”.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن “صياغة الفقرة الأولى من المادة عبرت بشكل إلزامي على ضرورة سلوك المشغل لمسطرة الاستماع”، مستدركاً أن “الفقرة الأخيرة توحي بعدم إلزامية هذه المسطرة بما في ذلك اللجوء إلى مفتش الشغل”.
وضمن الحجج التي برر بها الفريق النيابي موقفه، أورد “عدم الإشارة إلى استدعاء الأجير لجلسة الاستماع، و على شكل و مضمون الاستدعاء وعدم الإشارة كذلك إلى حالة غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة وتغييب هذه المادة كذلك للحالة التي لايتم فيها تحرير محضر الاستماع و كذا مضمون هذا المحضر”.
وأوضح المصدر ذاته أن “المادة 62 سكتت عن الحالة التي لا يتم فيها إمضاء هذا المحضر من طرف المشغل أو الأجير إلى جانب سكوت الفقرة الأخيرة عن الطرف الذي يجب أن يلجأ إلى مفتش الشغل”، مؤكداً “عدم الإشارة إلى ما إذا كانت مسطرة الاستماع تعد من النظام العام بمفهوم أن المحكمة تثيرها من تلقاء نفسها أم يجب أن يثيرها الأجير باعتبار أن هذه المسطرة جاءت لحماية مصالحه ومركزه داخل المقاولة”.
وباستقراء مضامين المادة ذاتها، أوضح نواب “الوردة” أنه “يتبين أن مسطرة الاستماع يجب أن تمر من العديد من المراحل قبل الوصول إلى مرحلة توقيع العقوبة التأديبية في حق الأجير المعني بالأمر ابتداء من إعطائه الحق في الدفاع عن نفسه من خلال الاستماع إليه من قبل المشغل أو من ينوب عنه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم هذا الأخير بالخطأ”.
وبالإشارة إلى حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير، تضيف المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “يتم تحرير محضر من طرف إدارة المقاولة يتضمن كل ما راج في الجلسة وتسلم نسخة منه إلى الأجير وانتهاء باللجوء إلى مفتش الشغل في حال رفض أحد الطرفين أو كلاهما إجراء أو إتمام مسطرة الاستماع”.
واعتبر الفريق الاشتراكي أنه “إذا كانت المادة 62 قد وضحت مراحل هذه المسطرة، فإنها بالمقابل لم تحدد أي إجراء شكلي يفرض على المشغل التقيد به بخصوص كل مرحلة على حدة، باستثناء الأجل الذي يجب أن تتم داخله جلسة الاستماع”، مورداً أن “الفقرة الأخيرة من نفس المادة جاءت بصيغة يكتنفها نوع من اللبس الشيء الذي أدى إلى طرح إشكاليات مرتبطة بتنزيل مضامين هذه المادة على أرض الواقع”.