تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم فع الحد الأدنى للمعاشات من 1500 درهم إلى 2500 درهم، بهدف إنصاف فئة المتقاعدين وتمكينها من مواجهة الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الاستهلاكية.
ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، إلى الارتقاء بمعاشات المتقاعدين، من خلال تغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والتي قلصت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من 10 سنوات إلى 8 سنوات على الأقل.
وشددت المذكرة على ضرورة أن يتم “حذف أجل 10 سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21، باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل؛ مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط.
وأكدت المبادرة الشريعية، أن “الحد الأدنى للمعاش المحدد في 1500 درهم يَطرح إشكالات اجتماعية لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، تتجلى في عدم قدرة هذه الفئة وذوي الحقوق من مواجهة تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات والمحروقات”.
وتابعت المذكرة ذاتها شارحة: “نظرا لتضرر هذه الفئة وذوي الحقوق من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، وفي إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بضمان العيش الكريم والحياة الكريمة لهذه الفئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ارتأى الفريق الحركي بمجلس النواب تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”.
واقترح نواب الفريق الحركي، تغيير صيغة مضمون الفصل 13من “لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا وأقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا”، إلى “لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 2500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2025″، مشيرين إلى أنه “يشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها8 سنوات على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط”.
وفيما يخص الفصل 21، فقد اقترح الفريق النيابي تغييره من “لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده”، إلى “يجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه”.