في اجتماع مطول انطلق منذ صباح أمس الجمعة على الساعة العاشرة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل لحظات، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بالأغلبية.
وتم قبل قليل، بعد ما يناهز 14 ساعة من النقاشات تمرير مشروع القانون داخل اللجنة، بعد موافقة 10 مستشارين، مقابل رفضه من 5 مستشارين، ليكون القانون قد اجتاز مرحلة مهمة في انتظار المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الإثنين.
ودرست لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خلال هذا الاجتماع 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وتجاوب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع عدد من التعديلات المقدمة، مؤكدا قبول الحكومة جزئيا لعدد منها، ومنها التي همت تجويد تعاريف واردة بالقانون التنظيمي للإضراب، مقدما صيغ شاملة.
وبعد تشبث الفرق بضرورة إضافة الديباجة إلى مشروع القانون، لعدم ما يوجد ما يمنع، طالب السكوري بمنح مهلة من أجل إجراء استشارة قانونية وليس سياسية، مفسحا المجال أمام إمكانية التعديل وإضافتها في الجلسة العامة.
وبخصوص تعريف الإضراب قدم السكوري صيغة شاملة تستجيب جزئيا لعدد من التعديلات، مقترحا صيغة أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من الجهة الداعية للإضراب، ويمارس من طرف مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسىة أو بالمرافق أو من قبل مجموعة من المهنيين من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة”.
وفي تعديلات التعاريف بالمادة الثالثة، اقترح السكوري تدقيقا للمفاهيم متجاوبا بشكل جزئي مع تعديلات عدد من التعاريف، فيما لم يتم حسم الصيغة النهائية لتعريف احتلال أماكن العمل بسبب التناقض الجلي بين موقف الحركة النقابية من جهة وموقف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة أخرى. فيما قطع الوزير يونس السكوري التزام آخر بأن يتم منح المزيد من الوقت لتضاف تعديلات عليها ضمن الجلسة العامة في حال التوصل إلى توافق، داعيا إلى الاستمرار في التفكير للوصول إلى صيغة توافقية.
وفيما يتعلق بتعريف المرافق الحيوية تمت إضافة الأنشطة التي تشمل المهنيين، إلى المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر. وتمت إضافة ضمن المادة ذاتها أن عرقلة ممارسة حق الإضراب هي كل فعل مثبت يؤدي الى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب.
وبخصوص عرقلة حرية تم إضافة فئة المهنيين إلى الفئات المعنية بالفعل المثبت الذي يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم. وغيرت الحكومة تعريف الملف المطلبي ليصبح كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، مع فتح المجال لإضافة قضايا خلافية.
+
كما جاء السكوري بمادة جديدة تنص على أنه تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بمناسبة ممارسة حق الإضراب لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي، مشددا على أنه لا شيء يمنع أن تكون الوزارة من خلال المفتشين جزءا من هذا التفاوض.
وستعمل الوزارة في السياق نفسه، من خلال مفتشي الشغل، وفق الوزير على محاولة تسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغلين للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل، موردا أن هذا الأمر يوجد في تشريع الشغل الحالي وتم إضافته في هذا القانون لتأكيد المسؤولية التي ستترجم في عدد من القرارات في مسار ممارسة الإضراب.
وعدلت الحكومة المادة 5 لتصبح “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، حيث أفاد السكوري أن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور ولكنه أعطى للقانون التنظيمي صلاحية تحديد شروط ممارسته، مبرزا أن الإضراب لا ينبغي أن يستغل كمطية لممارسات لا علاقة لها به كما ينبغي أن يكون وكما وقع عليه الاتفاق على المستوى الدولي.
وقال الوزير ردا على التعديلات إن حذف الجملة الأولى من المادة 6 جاءت بعد القبول الجزئي للتعديلات، وعدلت الحكومة المادة 6 لتصبح: “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب”.
وفي المادة السابعة أكد السكوري أن الصيغة المقترحة من الحكومة فيها إجابة عن التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن ممارسة الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها، مفيدا أنه فيما قبل كان توصيف لهذه العرقلة من خلال الإشارة إلى الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو غيرها، موضحا أنه تم التراجع عن هذا التوصيف سواء بالنسبة للشغل أو العمال، مبرزا أنه تم حذف كذلك من هذا التوصيف بالنسبة للشغلية في إطار ضمان التوازن.
وتابع أن حرية العمل بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل، موضحا أنه تم حذف الإشارة إلى العرقلة بواسطة للتدليس أو الإغراء أو الاعتداء.
وجاء السكوري بتعديل آخر يفيد بأنه يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو مرفق عمومي لها صلة بالنشاط وبالخدمة المقدمة قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب، مبرزا أنه تم حذف الإشارة للمناولة مع منع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المؤسسة كلا أو بعضا، مفيدا أنه تم تجميع المقتضيين ليكون الوضح وكذلك لتمكين الجسم القضائي من الحكم في نازلة.
ووافق السكوري على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
إلى جانب ذلك احتفظت الحكومة بعدد من المقتضيات منها الاقتطاع من الأجر، مع رفض مقترحات الإضراب الفردي، إلى جانب عدد من التعديلات التي تقدم ممثلو الحركة النقابية في مجلس المستشارين.