تمكن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما صادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية ماراثونية استمرت لأكثر من 10 ساعات، حيث حصل مشروع القانون على موافقة 124 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا.
وخلال هم الجلسة، تم دراسة والتصويت على أكثر من 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. وأوضح الوزير السكوري في كلمته أن المصادقة على هذا المشروع تمثل “مسؤولية تاريخية” لتعزيز المسار الحقوقي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية هامة، تتطلب مناقشة جادة ومراعاة المصالح العليا للمملكة بعيدا عن الانتماءات السياسية.
وأضاف السكوري أن الحكومة تسعى جاهدة إلى احترام المسار الحقوقي الذي سلكته المملكة وفقا للدستور، مشيرا إلى التوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 9 أكتوبر 2015، التي أكدت على أهمية تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
وتمحورت أهم التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون التنظيمي حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لهذا المشروع، وتم تضمين هذه المبادئ بشكل توافقى في المادة الأولى من القانون، وهو التعديل الذي نال موافقة الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة التي كانت قد صودق عليها مسبقًا في اللجنة، ومنها إضافة فرع خاص بالتعاريف، وفرع آخر خاص بمجالات التطبيق، وفرع ثالث يتناول المبادئ العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم التصويت على صيغة توافقية للمادة 4 التي تحدد الأطراف التي يحق لها ممارسة الإضراب.
من جهة أخرى، أقر مجلس النواب بالإجماع صيغة توافقية للمادة 5، حيث تم نسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، ليُصبح النص الجديد للمادة كما يلي: “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
من ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدمت بها عدة فرق نيابية، بما في ذلك الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين. التعديل الأبرز كان نسخ المقتضيات الواردة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، ليتم تخصيص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها لدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16 واستبدالها بمقتضيات تحدد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، والتي تشمل تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب، وتدبير ممارسته، والسهر، بالتنسيق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات، بالإضافة إلى ضمان سلامة العاملين وحمايتهم في أماكن العمل.
وفيما يتعلق بالمادة 21، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري يقضي بحذف هذه المادة وإضافة مادة جديدة تنظم ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، مع التأكيد على ضرورة توفير حد أدنى من الخدمة في هذه المرافق، مثل المؤسسات الصحية، والمحاكم، والمرافق المتعلقة بالأرصاد الجوية والنقل والملاحة، وشركات الاتصال السمعي البصري.
كما تم قبول مجموعة من التعديلات التي تشمل حذف عدة مواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف مصطلح “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها، إضافة إلى حذف العقوبات الحبسية في هذا السياق.