الإثنين, يناير 13, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيغرامات ثقيلة للمخالفين.. المغرب يتجه لتنظيم استيراد وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي

غرامات ثقيلة للمخالفين.. المغرب يتجه لتنظيم استيراد وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي



نص مشروع قانون، يتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، على جملة أحكام تهدف إلى تنظيم القطاع في ظل تقلبات الأسعار وعدم الاستقرار بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي، وتزايد الطلب على الطاقة على الصعيد الوطني.

ويحدد المشروع، الذي ينتظر أن تحيله الحكومة على المسطرة التشريعية، المبادئ والمساطر التي تخضع لها عمليات استيراد وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الأنشطة الملحقة بهذه العمليات.

وميز المشروع بين مجموعة من المتدخلين في أنشطة استيراد وتخزين وتوزيع الغاز، بدءا من المجمع الذي يمارس نشاط تزويد الغاز الطبيعي، ومسير شبكات النقل، الذي يجب أن يلتزم بطرح طلب عمومي لادخار نسبة لا تقل عن 25% من رأس ماله الأجنبي، بغض النظر عن طبيعة حصة مساهمته (عمومية أو خصوصية أو مختلطة).

وحدد المشروع كذلك التزامات ومجال تدخل الموزعين، بينما يتم تحصيل مواردهم من خلال تعريفة استخدام المنشآت الغازية المتواجدة ضمن نطاق تدخلهم، والمستحقات المحصلة من الخدمات الأخرى المقدمة لمستخدمي المنشآت الغازية، وكل الإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما تسعيرة الغاز الطبيعي، فيتم احتسابها، وفقا للآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفيات تحديد أسعار البيع بالجملة والتقسيط، والتي تتضمن تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة وكذا سقف الهوامش.

وأناط مشروع القانون بضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بالطاقة المحلفين، مهمة معاينة ومتابعة المخالفات لأحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه. كما سمح للأعوان المعاينين للمخالفات، بعد ترخيص وكيل الملك المختص، طلب القوة العمومية لدعمهم في البحث وضبط المواد المتداولة بصفة غير قانونية، أو التي يتم بيعها أو شرؤها بطريقة احتيالية.

ونص المشروع ذاته على أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين مليون درهم ومليون و500 ألف درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس أنشطة توريد أو نقل أو توزيع أو تخزين الغاز الطبيعي دون التوفر على ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة، ويرتفع المبلغ إلى الضعف في حالة العود.

وبحسب المشروع ذاته، يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم يؤديها كل شخص يرفض خضوع أي منشأة غازية للمراقبة، وبغرامة قدرها مليونا درهم على فعل رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت التخزين والتوزيع، كما تضاعف العقوبة في حالة العود ويترتب عنها تعليق الترخيص بشكل فوري.

وفي حالة رفض مسير شبكات النقل خضوع منشأة غازية للمراقبة يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع تعليق الترخيص بشكل فوري. كما يعاقب مورد الغاز بغرامة مالية بنفس المبلغ في حالة انقطاع سلسلة التزويد، باستثناء حالات القوة القاهرة والانقطاعات اللازمة للصيانة، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع التعليق الفوري للترخيص.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات