السبت, يناير 11, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيرفيقي: التعديلات المقترحة للمدونة لم تخرج عن الفقه الإسلامي.. وتقييد التعدد بدأ...

رفيقي: التعديلات المقترحة للمدونة لم تخرج عن الفقه الإسلامي.. وتقييد التعدد بدأ منذ 2004



أكد محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الفقه الإسلامي، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة لم تخرج عن الفقه الإسلامي، مشيرا إلى أن تقييد التعدد بدأ منذ تعديل المدونة سنة 2004 وليس أمرا جديدا، وفق تعبيره.

وقال رفيقي، في ندوة حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة ما بين الرفض والقبول”: ” ما الذي يمكن أن نعتبره في هذه التعديلات خروجا عن الدين، أو خروجًا عن الفقه الإسلامي؟، حقيقة لم أرَ شيئًا، إن كان ما يتعلق بتزويج الطفلات وما يتعلق أيضًا بالتعدد، فإن هذه الشروط والقيود ليست جديدة. هي أصلًا موجودة في مدونة 2004، حيث بدأ التقييد منذ عام 2004.

وأضاف: “نعلم بالطبع أنه في الفقه الإسلامي ليس هناك أي حد للزواج، لا للصغير ولا للكبير. ولكن هذا كان في سياق مختلف عن السياق الذي نعيشه الآن. وحتى من القواعد الفقهية المعروفة، أن لولي الأمر الحق في أن يُقيِّد المباح، فليس لدينا نص يحدد أصغر سن أو أكبر سن للزواج، ولكن لولي الأمر إذا رأى أن من المصلحة عدم زواج سن معين، فله ذلك”.

وزاد: “مسطرة تطليق الشقاق كان أيضا تطورًا كبيرًا جدًا، وفيه تغيير للمنظومة التقليدية للطلاق، وكان هذا اجتهادًا كبيرًا من اللجنة التي اشتغلت على الموضوع في ذلك الوقت، إضافةً إلى قضايا أخرى بالطبع. لذلك حتى المجلس العلمي الأعلى اليوم، أعتقد أنه قام بعمل مهم جدًا، وكل الاجتهادات التي قام بها لا تخرج عن إطار، حتى لا أقول الإطار العام للإسلام، الذي هو أوسع، بل أقول حتى في إطار المنظومة الفقهية. في جميع القضايا التي تحدث عنها، والتي اعتبرها البعض خروجًا عن الدين، واعتبرها البعض خروجًا عن الإسلام، واعتبروها طعنًا في الشريعة”.

وتابع: “هذه التعديلات الجديدة، جاءت كما ورد في الخطاب الملكي، لإصلاح الاختلالات. وقد كان واضحًا بشهادة مؤسسات رسمية مثل رئاسة النيابة العامة، أن المادة المتعلقة بالاستثناء في زواج القاصرات، قد وقع فيها نوع من الخلل، حيث أن الاستثناء كاد أن يتحول إلى أصل. خاصةً أن مدونة الأحوال الشخصية لعام 1958 كان فيها تحديد للسن، تحديد لسن الفتاة الراغبة في الزواج، وهو 15 سنة”.

واستطرد: “رفع السن إلى 18، صار معمولًا به في مدونة الأسرة 2004، ونص على أن السن القانوني للزواج هو 18، وجعل استثناءً، هو إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في زواج أقل من 18، ولكن لم يُحدد، بل جعل ذلك الاستثناء مفتوحًا، مع أن مدونة الأحوال الشخصية كانت تقول 15 سنة، ولكن عمليًا أغلب المحاكم وأغلب القضاة ما كانت تنزل عن 16 سنة أو 15 في أسوأ الأحوال”.

واعتبر رفيقي أن “التعديل الجديد أفضل في هذا الموضوع، حتى لا يقع نفس الأمر حيث لن يبقى الاستثناء، وفق تعبيره، بتلك المرونة عند القاضي الموجودة سابقًا، حيث كان القاضي في المدونة الحالية يستحب له، وهو غير ملزم، أن يجري خبرة طبية، وأن يجري خبرة اجتماعية، أو يستمع إلى الأطراف المعنية كوالدي القاصر، أما الآن، ففي ظل هذا التعديل الجديد هو مُلزم، حتى في ذلك الاستثناء الذي أتيح له، وهو الخاص بسن 17 سنة، وبالمساطر الخاصة به، ولا يمكنه أن يعطي الإذن إلا بتقرير يتضمن خبرة اجتماعية وخبرة طبية، والاستماع إلى أب وأم الفتاة التي يراد تزويجها والتي تجاوزت 17 سنة. مما يعني أن هذا التعديل قد ضيق نطاق هذا التزويج إلى حد كبير”.

وقال في هذا الصدد: “التعديل الجديد لا يخالف لا شريعة ولا دين، بل بالعكس هو قائم على المصلحة التي يراها ولي الأمر، نظرًا لأنه في ذلك الوقت لم يكن لديهم أطباء نفسيون وأطباء مختصون، الذين يحددون الأضرار المترتبة، ولم يكن لديهم علماء اجتماع يحددون لهم الأضرار المترتبة على المجتمع من زواج القاصر. فلم يكن لديهم تلك الإمكانيات، ولكن اليوم وقد توفرت هذه المعطيات، فمن حق ولي الأمر، ومن حق الفقهاء، أن يتدخلوا لتحديد سن معينة للزواج”.

وبخصوص تدبير الأموال وتقسيم العمل المنزلي، أكد مستشار وزير العدل أن هذا الأمر ليس بجديد، وقد يتغير لأن نص التعديل لم يتحدث عن أي تفاصيل، وفق تعبيره، بل قال بوضع إطار جديد لتدبير الأموال المكتسبة وهو موجود في المدونة الحالية في المادة 49 ولكن لا يُعمل به،  مشيرا إلى أن المادة تتحدث عن مبدأ الكد والسعاية الذي يشير إليه ويريد به العمل اليوم، باعتبار أن العمل المنزلي هو جزء من كد تلك الزوجة  ومن عملها ومساهمتها في تنمية ثروة الزوج، على حد قوله.

أما في ما يتعلق عدم سقوط الحضانة ولو بعد زواج المطلقة، اعتبر رفيقي أن “هذا أمر عادي جدًا، وقد قال به عدد من المذاهب الفقهية الذين يرون أن الأم أولى بالحضانة”، على حد قوله، مذكرا بأن “المذاهب الأربعة كلها تسبق الأم والجدة وجدة الأب، قبل الأب.

ورفض رفيقي ترويج، ما اعتبرها مغالطات تتعلق بموضوع “إخراج بيت الزوجية من التركة” بالقول: “لقد رأيت الكثير من المغالطات في هذا الموضوع  حتى من زعماء سياسيين يقولون “هذا تغيير لشرع الله”، وهذا خطأ، لأن أحدًا لم يتحدث عن تمليك ذلك البيت لتلك الزوجة. بل إيقاف قسمة تلك التركة، وليس قسمة التركة كلها”.

وشدد عبد الوهاب رفيقي على أن “هذه التعديلات ليست حتى ضمن مقاصد الشريعة، فهذه الأخيرة نلجأ إليها عندما نفعل شيئًا خارج المنظومة، بل هي أقل من ذلك، وفق تعبيره، معتبرا أن هذه المقترحات “تحت المنظومة الفقهية وراعَت المصلحة في الكثير من الأحوال، كما أنها خطوة متقدمة في إطار ذلك التوازن العام الذي نبحث عنه للأسرة”، وفق تعبيره.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات