الشامل المغربي

رئيس جماعة العرائش يمنع التوقف أمام منزل أسرته


العرائش: محمد أبطاش

أثار قرار اتخذه عبد المومن الصبيحي، رئيس جماعة العرائش عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص وضع علامات منع التوقف أمام منزل أسرته قرب السوق المركزي بمدينة العرائش، الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، على اعتبار أن هذه العلامات تمنح في الأساس للمؤسسات العمومية والبنوك والبنايات أو المؤسسات الحيوية والإدارية، حيث اعتبرت الواقعة سابقة من نوعها بالمدينة، كما أثار الأمر موجة من الردود المحلية، خاصة وأن المنزل الذي وضعت أمامه هذه العلامات هو منزل أسرة رئيس الجماعة المعني وليس مسكنه الأصلي، مما يجعله مستثنى عن جميع المواطنين حسب عدد من المتتبعين بالمدينة، كما أكد هؤلاء أنه كان على رئيس الجماعة على الأقل صباغة جميع أنحاء الزقاق الموجود بمحيط منزل أسرته بالأبيض والأحمر لمنع وقوف السيارات أمام منازل بقية جيرانه، وعدم استثناء منزله فقط.

وربطت “الأخبار” الاتصال برئيس الجماعة بخصوص هذا الموضوع المثير للجدل، حيث أكد أن المنزل المعني في الأصل منزل والدته المتوفاة، وأنه أحيانا يأتي إليه بحكم أنه منزل الأسرة الذي تربى فيه، موضحا أنه بعد أن قامت الأسرة بوضع كاميرات للمراقبة بزوايا المنزل، بات عدد من المواطنين يقومون بوضع سياراتهم أمامه، دون الاكتراث بسيارات أصحاب المنزل الأصليين.

وشدد رئيس الجماعة في الاتصال نفسه، أنه كرئيس للجماعة، من غير المقبول أن يبحث عن مكان لوضع سيارته في الأزقة المجاورة، ويترجل لمسافات طويلة للوصول إلى منزل أسرته، ونظرا لمعاناته، على حد وصفه، فإنه لجأ إلى سلك المسطرة القانونية، من خلال توجيه طلب لنفسه بصفته رئيس الجماعة وبالتالي توقيع القرار كما تقتضي القوانين الجاري بها العمل على حد قوله، ليتم وضع علامات منع التوقف مع صباغة الرصيف بالأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن القرار عادي وقانوني.

للإشارة، يخضع تنظيم إشارات المرور وعلامات “ممنوع الوقوف أو التوقف” لقانون الجماعات المحلية (القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) بالإضافة إلى قانون السير والقرارات التنظيمية المحلية. إذ تتيح هذه القوانين للمواطنين طلب وضع علامات مرورية لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية، بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، و للحصول على موافقة وضع علامة “ممنوع الوقوف أو التوقف” أمام المنزل، يتوجب على المواطن التقدم بطلب كتابي موجه إلى رئيس الجماعة الترابية التي يقع العقار في نطاقها، و أن يتضمن الطلب أسبابا موضوعية تبرر الحاجة إلى وضع العلامة، كعرقلة المرور أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الحفاظ على السلامة العامة. كما يشترط تحديد الموقع بدقة وإرفاق الوثائق التي تثبت ملكية المكان أو حق استخدامه، في وقت يتم دراسته من طرف المصالح المختصة داخل الجماعة، بمشاركة الشرطة الإدارية أو مكتب السير والجولان وبقية المصالح المختصة.

 







Source link

Exit mobile version