
الجمعة 28 مارس 2025 – 11:33
أفادت مصادر مطلعة بأن نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، ينظر حاليا في ملف تفعيل قرار عزل صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الدار البيضاء بالنفاذ المعجل في حق الاستقلالي محمد بندريس، الرئيس السابق لمجلس جماعة أولاد صباح بالإقليم ذاته، موضحة أن المعني بالأمر يعتبر ثالث رئيس استقلالي يعزل بعد رئيس جماعة أولاد زيدان ورئيس حد السوالم في غضون أشهر قليلة، علما أن الرئيس المعزول بحكم قضائي كان موضوع ملتمس إقالة من قبل نواب ومستشارين من حزبه أساسا وأعضاء المجلس بموجب المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت في 4 دجنبر الماضي، ابتدائيا، بعزل الاستقلالي بندريس من رئاسة مجلس جماعة أولاد صباح، من خلال حكم قطعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبرفض باقي الطلبات، مشيرة إلى أن عامل إقليم برشيد فعل قبل ذلك مسطرتيْ التوقيف والعزل في حق الاستقلالي حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم السابق، بناء على طلب بالتوقيف تقدم به أعضاء في المجلس الجماعي لحد السوالم، كانوا قد قاطعوا دورة استثنائية دعا إليها الرئيس، واستندوا في طلبهم إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور.
وتعتبر المادة المشار إليها رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات، بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. وتنص المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أن العضو المعني بالخرق يعتبر مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له الجماعة الترابية المعنية حسب الحالة.
وكشفت المصادر نفسها عن عزل إدارية الدار البيضاء، ابتدائيا واستئنافيا، رئيس جماعة أولاد زيدان التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد أيضا، بناء على قرار توقيف وإحالة صادر عن عامل الإقليم في حق المسؤول المذكور ومستشار في المجلس الجماعي الذي يسيره، شغل خلال الفترة الانتدابية السابقة مهمة نائب الرئيس المفوض له التوقيع مشاركة مع الرئيس على رخص البناء والسكن ومحاضر المخالفات، حيث تورط الاثنان في مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وجرى رفعها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم مذكرة على الولاة والعمال في وقت سابق بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل ثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، حيث يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم الملتمس.