قدما ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي، تعديلات على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب في 24 دجنبر 2024.
وضمت التعديلات، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، مقترح إضافة الديباجة، وذلك “نظرا لأهمية هذا القانون التنظيمي الذي يكتسي طابعا خاصا وينظم مجالا أساسيا يتعلق بحق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكون المحكمة الدستورية سبق لها أن أقرت بأنه لا يوجد في الدستور ما يحول دون تصدير قانون تنظيمي بديباجة له”.
وأشار ممثلا الاتحاد، ضمن تعديلاتهما، إلى “توسيع تعريف الإضراب ليشمل فئات ومجالات أخرى انسجاما مع الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حق ممارسة الإضراب”، داعين إلى استبدال مفهوم العامل بالأجير لأن هذا الأخير “شامل وانسجاما مع ما نص عليه الفصل 8 من الدستور حيث استعمل عبارة المنظمات النقابية للأجراء، وهو مفهوم ورد في الصيغة التي أحالتها الحكومة على مجلس النواب”.
وهمت التعديلات توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية باعتبار أنها لا يمكن تعريفها بالقطاع العام بسبب عدم وجود أي قانون يعرف التمثيلية بالقطاع العام. مطالبة بضمان حق الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني في الإضراب.
واقترح المستشاران حذف فقرة “يعد كل عامل يشارك في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر” من المادة 6، معللا ذلك بأن الإضراب حق مشروع ولأنه يكون في غالب الأحيان دفاعا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل أو غيرها من الحقوق. ولذلك، لا يجوز معاقبته بالاقتطاع من أجره.
ودعت التعديلات إلى حذف “احتلال أماكن العمل” والإبقاء على أن حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها “بالقوة أو العنف المثبت بوسائل الإثبات القانونية”.
وأكدت التعديلات أنه منذ توصل المشغل بإخطار الإضراب يمنع أي شكل من أشكال المناولة أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا، وليس خلال مدة الإضراب، وذلك من أجل تعزيز ضمانات الإضراب، وتوسيع دائرة ما يمنع على المشغل اتخاذه من أفعال يمكن أن تعرقل ممارسة حق الإضراب أو تعاقب عليه.
وشملت التعديلات منح كل نقابة مؤسسة طبقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل حق الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص، معللة ذلك بتوسيع مجال ممارسة الحق الدستوري وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية باعتبار أنها لا يمكن تعريفها بالقطاع العام بسبب عدم وجود أي قانون.
ودعت التعديلات إلى أنه يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب، عوض 35 في المئة في القانون، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وذلك من من أجل رفع أي شكل من أشكال القيود أمام ممارسة هذا الحق الدستوري.
وأكد الاتحاد على ضرورة مراجعة الآجالات بما يضمن حق الجهة الداعية إلى الإضراب خوضه في آجال معقولة، وذلك بتخفيض أجل الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فيما يخص الملف المطلبي، من 45 يوما إلى 20 يوما، مع تخفيض آجال إمكانية التمديد مرة واحدة من 15 يوما إلى 10 أيام بناء على طلب أحد الأطراف، مع تخفيض الأجل بالنسبة للقطاع الخاص من 15 إلى 7 أيام.
وبخصوص الآجال في القضايا الخلافية، اقترح ممثلو النقابة تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام من 30 يوما إلى 7 أيام. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة من 10 أيام إلى 48 ساعة. كما اقترحا بخصوص وجود خطر حال أن تكون الدعوة إلى الإضراب بعد دون التقيد بأي من الآجالات، عكس الصيغة الحالية التي تنص على انصرام أجل 3 أيام من إثبات الخطر. وبخصوص العمال الموسميين والعمال الليليين تخفض هذه الآجال إلى النصف.
وبخصوص العقوبات، دعا إلى اعتماد العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل باعتماد مبدأ التدرج عوض غرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم لكل من عرقل ممارسة العمال أو المهنيين حقهم في الإضراب، مع المعاقبة بنفس العقوبات عوض غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل عامل ارتكب نفس الفعل.
وأكد ممثلا الاتحاد على ضرورة رفع الغرامة من 20.000 درهم إلى 100.000 درهم كحد أدنى إلى 300.000 درهم عوض 50.000 درهم كحد أقصى لكل من أحل عمالا أو أشخاصا آخرين محل العمال المضربين. مع رفع العقوبة بغرامة من 15.000 إلى 100.000 كحد أدنى إلى 300.000 درهم عوض 30.000 درهم كحد أقصى لكل من اتخذ إجراء تمييزيا ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب.
ودعا السطي وعلوي إلى حذف غرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم لكل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون، وحذف غرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 10 و11 و14 والفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون التنظيمي، والإبقاء على العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل.