توجّه المغرب، في يناير المنصرم، إلى الترخيص لشركتين للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة “منطاد”، محددا عددا من الشروط الصارمة بداية بمنع التحليق فوق المنشآت العسكرية وصولا إلى التنسيق مع مصالح الملاحة الجوية قبل بداية الطيران.
وجاء ضمن قرار لوزير النقل واللوجيستيك، نشر بالجريدة الرسمية، بمنح رخصتين في هذا الصدد لشركتي “MERY BALLOONING” و “SKY BALLOONS”الموجودتين في جهة مراكش-أسفي.
وحدّد القرار الحكومي شروطا أمام الشركتين لبدء “خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة المنطاد”؛ ففيما يتعلق بالنقل العمومي الداخلي “تقديم تأمين أو كل ضمانة مالية أخرى تمكّنهما من تغطية مسؤوليتهما عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين تتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة”.
وحسب المصدر، يجب على الشركتين، باعتبار أن الرخصتين اللتين قدمهما القرار ذاته تمكّنهما من الاشتغال بالمغرب، “وضع طلب لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي قصد الموافقة على مناطق الاشتغال والإحداثيات الجغرافية وكذا المدة الزمنية”، مع تقديم طلب خاص بمناطق الاشتغال في أجل ثلاثين يوما قبل تاريخ أول رحلة مبرمجة حتى يتسنى للمصالح المختصة دراسة ذلك.
وقبل أية رحلة طيران يستوجب على الشركتين إبلاغ السلطات المحلية والدرك الملكي، كما يشترط أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة المنطاد الجوي حاصلين على رخصة ربان محترف لقيادة المنطاد الجوي.
ويجب على ربابنة المناطيد، وفق منطوق القرار، “الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية، وإخبار مصالح الملاحة الجوية قبل بداية الطيران بالمعلومات الخاصة بالتحليق المزمع القيام به، خصوصا، طبيعة التحليق والإحداثيات الجغرافية لمكان التحليق والعلو الذي سيتم فيه التحليق وإيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران”.
ويلزم المصدر باجتناب “التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني ووأية أعمال للتصوير الجوي التي لها طابع تجاري”.
وتقدم الشركتان معا إلى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبة، “ملفا يشتمل على معلومات متعددة؛ وذلك في إطار إجراء تقييم دوري ومستمر لبيان الشركة المالي”.
وينص القرار الحكومي على أن الشركتين معا تخضعان للمراقبة التي تتولاها المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي، “حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي للركاب وكذا بظروف عمل المستخدمين”.
كما استند عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، في الرخصتين إلى القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، والمرسوم رقم 2.24.992 المتعلق باختصاصات وزارته، والقرار الوزاري رقم 544.00 كما وقع تغييره وتتميمه المتعلق بشروط الحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والنقل الجوي، وعلى طلبين تقدمت بهما الشركتان.