زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.
ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.
تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.