تشير آخر الإحصائيات التي كشفت عنها دراسة لموقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، بشراكة مع منصة “ستاتيستا” المتخصصة في تحليل البيانات، إلى أن عدد مستخدمي العملات الرقمية في المغرب خلال سنة 2024 ناهز 6 ملايين شخص، وذلك بالرغم من المنع والعقوبات التي قد تطال هؤلاء.
وتكشف الدراسة التزايد الكبير لمستخدمي العملات المشفرة بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تواصل الجهات المسؤولة تحذيراتها من المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو هذه العملات، وتؤكد أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أعلن عن العمل على إعداد نص قانوني لتأطير استخدام العملات الرقمية، حيث سيكون المغرب من بين أول الدول التي تقوم بهذا الأمر، وأوضح قبل أسابيع أن النص القانوني بات متوفرا بعد مشاروات مع مختلف الجهات والأطراف المعنية، ويتم العمل على إعداد نصوصه التطبيقية.
ويسود الترقب في صفوف مستخدمي هذه العملات والمختصين من أجل الكشف عن مضامين هذا المشروع الذي ينتظر أن يوفر فرصا مالية مهمة للمتداولين والمستثمرين من جهة وللدولة من جهة ثانية بوضع يدها على أرباح هؤلاء.
لكن، ورغم الاشتغال الرسمي على التأطير القانوني للعملات المشفرة، لا تزال محاكم المغرب تشهد محاكمات لمواطنين على خلفية استخدامهم لهذه العملات، كما كشف عن ذلك التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة.
وقالت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، الصادر قبل يومين، إنه وفي انتظار وضع إطار قانوني خاص ينظم التعامل بالعملات المشفرة، وكذا وضع مقتضيات إجرائية خاصة بها تنظم كيفية حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة في حالة اتصالها بارتكاب بعض الجرائم، فإن محاكم المملكة لا زالت تطرح عليها إشكالات قانونية عند بثها في القضايا المتعلقة بهذه العملات.
ولفت التقرير إلى أن هذه الإشكالات تطرح أساسا عندما يتعلق الأمر بالاتجار غير المشروع فيها أو استعمالها كوسيلة من أجل الحصول على منافع مالية متحصلة من ارتكاب جرائم تقليدية كالنصب والابتزاز الجنسي، أو الجرائم المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الهجمات من نوع برامج RANSOMWARE الفدية).
وأكد التقرير أن بعض المحاكم المغربية، قضت بإدانة مجموعة من المتهمين من أجل ارتكابهم جنح بيع وشراء عملات أجنبية بدون إذن مكتب الصرف طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 المتعلق بزجر جنح قانون الصرف، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني طبقا للمادتين 1 و 183 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى توزيع وبيع عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا طبقا للفصل 339 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن المحاكم تسترشد بقرار محكمة النقض، التي اعتبرت أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المطعون في قرارها، لما أدانت الطاعن من أجل جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا.
وأيدت محكمة النقض تعليل استئنافية الدار البيضاء قرارها بـ”اعتياد المتهم تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء بعد مطالبتهم بنسخة من بطاقتهم الوطنية أو جواز سفرهم واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية في منصات التبادل الإلكتروني العالمية باستعمال العملات الإلكترونية وخاصة عملة البيتكوين مقابل عمولة ما بين 3% و 8% من قيمة المعاملة. واستثماره في ادخارات الزبناء لحسابه الخاص في هذه العملات الإلكترونية، وباحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداول بها في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار، وكذا في عملات إلكترونية باستعمال “البيتكوين” التي يمتلكها بالمنصات المذكورة وكذلك الاستثمار فيها بإعادة بيعها على المنصات نفسها بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكتروني”.