الجمعة 4 أكتوبر 2024 – 03:19
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، الخميس، برفض طلب تقدم به رئيس المجلس الجماعي لوجان ضد عامل إقليم تزنيت قصد إيقاف أمر عاملي يتعلق بضرورة إدراج ملتمس الإقالة ضمن الدورة العادية المقبلة.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن حكم إدارية أكادير، الذي قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، يأتي بعد توصل رئيس جماعة وجان بمراسلة عاملية تدعوه إلى ضرورة إدراج ملتمس إقالته ضمن أشغال دورة أكتوبر المنعقدة الاثنين المقبل، تحت طائلة عزله في حالة الرفض، تفعيلا للمادة 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتقدم عامل إقليم تزنيت، خلال الأيام القليلة المقبلة، بدعوى إلى القضاء الاستعجالي قصد عزل رئيس جماعة وجان من منصبه بعد رفضه إدراج ملتمس إقالته ضمن جدول أعمال الدورة، تنفيذا للمادة 70 من القانون المذكور.
وأوضحت المعطيات نفسها أن رفض رئيس جماعة وجان إدراج ملتمس الإقالة يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 64، التي تنص على أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف المادة التنظيمية ذاتها: “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
تجدر الإشارة إلى أن 14 عضوا من أصل 16 بجماعة وجان تقدموا، مطلع شتنبر الماضي، بملتمس إلى رئيس المجلس طالبوه فيه بتقديم استقالته من منصب الرئاسة، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.