الأحد, مارس 9, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيالداخلية تسارع لمحاصرة "القُفف الانتخابية" و"تنظيف" العملية الإحسانيّة

الداخلية تسارع لمحاصرة “القُفف الانتخابية” و”تنظيف” العملية الإحسانيّة



قال باحثون في الشأن القانوني والسياسي إن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية “تجعل سلطات الوصاية في حالة تأهب قصوى قبل المحطة الانتخابية المقبلة” حتى “لا تستطيع أي جهة سياسية توظيف العمل الإحساني لغايات انتخابوية”.

وأكد الباحثون، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس، أن “وضع سلطات الإدارة اليد على سير العملية وفرض رقابة عليها، مع استحضار المرونة، يخدمها وليس العكس”، مبرزين “قدرة أجهزة الدولة على ضمان وصول المساعدات الضرورية إلى الفئات المعوزة التي تستحقها، مع إبعاد مختلف النوايا الأخرى التي تدفع بالعمل الخيري إلى الواجهة للتغطية على غايات سياسية أو دينية أو غيرها”.

“محاصرة الانتخابات”

وقالت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم تعدّ خطوة تشريعية تتطلع إلى الإسراع بتحقيق جملة من الغايات، منها “تتبع الدولة ومراقبتها لجمع التبرعات للمحافظة على البعد الإنساني للعمل الإحساني، وتوجيهه للأهداف النبيلة في مساعدة الفئات التي تعاني الفقر والهشاشة”.

وأوردت غراض، في تصريحها لهسبريس، أن “الدولة مدعوّة إلى توفير المرونة وتبسيط المساطر لتحقيق الأهداف المرجوة”، مشددة في الآن ذاته على “الحاجة الاستراتيجية لوجود نص تنظيمي مرجعي يكون تنزيله قيمة مضافة للعمل التطوعي بالمملكة”، مضيفة “هكذا نحافظ على مصداقية هذه العمليات، ونشجع بقيّة المنظمات والمدنيين على عدم التخلي عنها”.

وبالنسبة لرئيسة المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، فإن “أي تساؤلات يمكن أن تصاحب عملية التطبيق مستقبلاً ستخضع مجددا للمراجعة وفق المساطر المعمول بها”، مبرزة أن “أهمية المرسوم المذكور تنبني على التعاطي مع الجدل الذي ظلّ ملتصقاً بعناد ببعض العمليات الخيرية التي تدّبرها خلايا بعينها”.

وأوضحت أن المصادقة على المرسوم “تأتي في سياق وطني يتّسم بتسخينات انتخابيّة ملحوظة”، مردفة أنه “في ظرف أقل من سنة ونصف ستكون بلادنا على موعد مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026”. وتابعت قائلة: “لاحظنا بعض الاختلالات التي واكبت الحملة الانتخابية لسنة 2021، من خلال تقارير الملاحظة، لذا لا بد من تقنين الإحسان العمومي، وضمان ابتعاده عن الأهداف الانتخابويّة الضيقة”.

وأشارت إلى أن النص يمكنه وضع اليد على ممارسات جمع التبرعات العشوائية الجائلة في شبكات البث المفتوح، مسجلة أن “ضبط عملية جمع التبرعات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي يحد من ظواهر الغش والاسترزاق بمآسي الفقراء والأشخاص الموجودين في وضعيات صعبة أو حرجة”.

وأبرز المستند عينه أن “المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛ وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس، وفق البيان، “الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها”. كما يتضمن مقتضيات تحدد “كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع”.

“تشدد محبّذ”

عبد العزيز خليل، باحث في القانون، استحضر التعليمات الملكية التي وُجهت إلى رئيس الحكومة آنذاك، ووزير الداخلية بغية اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة، بعد حادثة التدافع الأليمة التي وقعت سنة 2017 على هامش توزيع مساعدات غذائية على المحتاجين بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.

وأورد خليل، في تصريحه لهسبريس، أن “الانتظام في المشروع التشريعي يحسم في المسار الذي تمر منه المساعدات الخيرية”، مسجلا أن “توضيح العملية بمقتضيات قانونية يمنع أي تأويل يخرج العملية عن مقاصدها الحقيقية، ويحميها من التوظيف السياسي أو الانتخابي، كما ينظفها ويجعلها في منأى عن الممارسات المشبوهة مثل التلاعبات أو النصب”.

وأفاد أن القانون 18.18 ينص في مادته الثامنة أن على “الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص ضمن جهازها المسير مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة.. إلخ”.

وأبرز الباحث في القانون أن “التشدد الذي أبدته السلطات في هذا المرسوم، سواء في منح التراخيص أو في مراقبة عملية جمع التبرعات، يعكس إرادة واضحة لتطويق كل الممارسات التي لا تحترم القانون وكانت تشوب العمل الخيري بالمغرب”، مشيراً إلى أن “الراغبين في تلبية الإحسان العمومي وفق القانون لا بد أن يساندوا التقنين في شكله الصارم والحازم لأن الممارسات الشاذة أثرت على العمل الجمعوي الجاد”.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات