هبة بريس ـ. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.