راجعت الحكومة المغربية سلم التعويضات المحددة لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية، كما تعتزم استبدال عبارتي “رجال التعليم الباحثين” و”الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية”.
وصدّق المجلس الحكومي، يوم الخميس المنصرم، على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويهدف المشروع، وفق مذكرته التقديمية، إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية
ووفق المادة الثانية من نص مشروع المرسوم، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، حُدِّد مقدار التعويض لأستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤطر في 222 درهما عن كل ساعة عمل، و195 درهما للأستاذ المحاضر المؤهل والأستاذ المؤهل.
بينما سيحصل الأستاذ المحاضر والمساعد وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الممتازة، وإطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين، وأطر التدريس من الدرجة الممتازة، زيادة على غير المنتمين للإدارة المتوفرين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة أو الموظفون المرتبون خارج السلم على 156 درهما عن كل ساعة عمل.
أما أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الدرجة الأولى، وأطر التدريس من الدرجة الأولى باستثناء الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، فحدد مشروع المرسوم تعويضاتهم في 144 درهما عن كل ساعة عمل.
كما يحصل الأشخاص غير المنتمين للإدارة المتوفرين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم معادل، إضافة إلى الموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم 11، على التعويض ذاته (144 درهما).
وحدد مشروع المرسوم تعويضات أطر التدريس من الدرجة الثانية، والأشخاص غير المنتمين للإدارة المتوفرين على الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، زيادة على الموظفين المرتبين في سلم الأجور رقم 10، على تعويضات قدرها 117 درهما عن كل ساعة عمل.
وفي ما يتعلق بالأشخاص المرتبين في سلالم الأجور رقم 8 و9، فقدد حدد المشروع تعويضاتهم في 39 درهما عن كل ساعة عمل، بينما باقي الأصناف فتبلغ التعويضات المقدمة بمشروع المرسوم 26 درهما.
ونصت المادة الثالثة على استبدال عبارة “رجال التعليم الباحثين” بعبارة “الأساتذة الباحثين”، وعبارة “الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية” الواردة في المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414(8 شتنبر 1993)، بعبارة “موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
وأبرزت المذكرة التقديمية أن مشروع المرسوم المقترح يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سيما تلك المرتبطة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بغية تطوير مهارتهم وتحسين مردوديتهم، واعتباره ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
وأضافت أن مشروع المرسوم يأتي أيضا في سياق تنفيذ البرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.