ضمن التعديلات التي قدمتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دعت إلى إحداث بتشريع خاص صندوق لتعويض الأجير عن الأجر المقتطع بسبب الإضراب، “وذلك حتى لا يكون الجانب الاقتصادي مانعا الممارسة حق الإضراب”.
وطالبت المجموعة، في تعديلاتها التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، بحذف كلمة “مدبرة” الواردة في المادة 2 ضمن تعريف الإضراب لكونها تحيل إلى صفة التآمر ضد المشغل وهذا ليس هو المقصود من الإضراب كما عرفته منظمة العمل الدولية.
وأكدت على ضرورة “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في عدد قليل من النقابات، مما سيحرم العديد من المتضررين من ممارسة حقهم في الإضراب”، وذلك نظرا لضعف التمثيلية النقابية بل انعدام وجود النقابات أصلا في أغلب المقاولات.
ودعت المجموعة إلى توسيع دائرة الفئات التي يحق لها ممارسة حق الإضراب بإضافة: المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمقاولون الذاتيون، العمال المنزليون، وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن وجميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا للدستور والتشريع الجاري به العمل والبحارة والمنجميون .
ودعت المجموعة إلى حذف منع الإضراب السياسي، مفيدة أن “تعريف الإضراب السياسي غير مضبوط، وقد يكون إضراب ضد سياسات عمومية تضر بالمصالح المادية للعمال و الأجراء و المستخدمين”.
كما طالبت بتقليص آجال الإعلان عن الإضراب من 30 يوما إلى 7 أيام من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي، موضحة أن مدة مدة شهر طويلة وتساهم في الإحساس بالاحتقان والحرمان من ممارسة حق
وأكدت على حذف مصطلح وجوب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي قصد إيجاد حلول متوافق عليها، موضحة أن استعمال مصطلح الوجوب يترتب عليه في حال عدم إجراء المفاوضات، منع الإضراب بل عقوبات
ودعت إلى تحديد الجهة التي تقوم بالوساطة ومنها مفتشية الشغل في حال تعذر إجراء المفاوضات أو فشلها لأي سبب من الأسباب، داعية إلى “توضيح مستويات ومجالات التمييز بسبب ممارسة حق الإضراب، ورفض كل الإجراءات التعسفية التي قد تطال العمال المضربين والتي من شأنها الحد من حريتهم والمس بحقوقهم المكتسبة”.
وأكدت على ضرورة حذف المادة 12، معللة ذلك بكون “جميع أشكال الإضراب تبقى مشروعة بما في ذلك الإضراب التضامني وبالتناوب ما دامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حق العمل وفقا للتشريع الجاري به العمل”.
وشددت المجموعة على ضرورة التنصيص على الحالات الإستثنائية التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وذلك “إذا كان سبب الإضراب من الأساس بسبب عدم أداء المشغل أجور العمال، أو بسبب حالة خطر على الصحة والسلامة، أو عدم احترام المشغل لبنود اتفاق سابق تم التوقيع عليه في محضر مشترك، أو بسبب المس بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، أو بسبب الطرد أو التنقيل محاربة للعمل النقابي. لذا لا نتصور معاقبة العمال المضربين مرتين على هضم الحقوق ثم الإقتطاع من الأجر “.
وقدمت المجموعة تعديلا على المادة 18 لتقليص الآجالات الطويلة، وذلك بتقليص آجال تبليغ المشغل بقرار الإضراب من خمسة عشر يوما إلى 7 أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لخوضه. مع تقليص المدة من خمسة أيام إلى يومين إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء المشغل أجور العاملين لديه، مع إضافة أنه في حالة وجود خطر حال يهدد صحتهم وسلامتهم يمكن إتخاذ هذا الحق فورا دون إحتساب أي مدة للتبليغ .
ونصت التعديلات على أن حق استدعاء القضاء الاستعجالي يجب أن تلجأ إليه الجهة الداعية للإضراب و كذلك المشغل مادام الحفاظ على على حماية المصالح يكون بالتوازن بين المشغل والجهة الداعية لللإضراب .
وبخصوص عدم جواز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للملف المطلبي، وتنفيذ مقتضياته، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إنهاء الإضراب أو إلغائه، قدمت المجموعة استثناء يتعلق “إلا إذا أخل المشغل ببنود الاتفاق كما تمت .
وطالبت بمنع المشغل من ترحيل أنشطة المقاولة، معتبرة ذلك نوعا من الإلتفاف على الإضراب ومحاولة لإفشاله مادام المشغل سيقوم بترحيل الخدمات إلى جهة أخرى ويستمر في عمله بشكل عادي وبالتالي يفقد الإضراب قيمته. ودعت إلى حذف المادة المتعلقة بمنع الأجراء المضربين من احتلال أماكن العمل خلال مدة سريان الإضراب.
كما دعت إلى حذف إمكانية تعليق الإضراب بمقتضى أمر لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الخدمات الأساسية في حدودها الدنيا، بناء على طلب من رئيس الحكومة وبمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وبخصوص الفئات الممنوعة من ممارسة حق الإضراب من القضاة وموظفي إدارة الدفاع الوطني وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وموظفو الأمن والقوات المساعدة، ورجال وأعوان السلطة، وغيرهم من الفئات، دعت المجموعة لاستفادتهم من جميع الحقوق الممنوحة لنظرائهم في القطاعات التي تجيز حق الإضراب وذلك عبر إقرار آلية لتدارس قضاياهم وتظلماتهم.