في خطوة عبرت عن مرونة تعاطي الحكومة مع تعديلات المستشارين والشركاء الاجتماعيين، جاء يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمادة جديدة تمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ضمن قانون الإضراب، متمسكا من جهة أخرى برفض استبدال المضربين بعمال أو أشخاص آخرين، إلى جانب تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات بشكل جزئي.
وجاء السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، للمصادقة على للتعديلات اليوم الجميعة، بمادة جديدة تنص على أنه تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بمناسبة ممارسة حق الإضراب لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي، مشددا على أنه لا شيء يمنع أن تكون الوزارة من خلال المفتشين جزءا من هذا التفاوض.
وستعمل الوزارة في السياق نفسه، من خلال مفتشي الشغل، وفق الوزير على محاولة تسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغلين للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل، موردا أن هذا الأمر يوجد في تشريع الشغل الحالي وتم إضافته في هذا القانون لتأكيد المسؤولية التي ستترجم في عدد من القرارات في مسار ممارسة الإضراب.
وعدلت الحكومة المادة 5 لتصبح “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، حيث أفاد السكوري أن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور ولكنه أعطى للقانون التنظيمي صلاحية تحديد شروط ممارسته، مبرزا أن الإضراب لا ينبغي أن يستغل كمطية لممارسات لا علاقة لها به كما ينبغي أن يكون وكما وقع عليه الاتفاق على المستوى الدولي.
وشهدت مناقشة المادة 6 مطالبة الفريق الاشتراكي بعدم معاقبة الأجير لأنه أضرب عن العمل دفاعا عن حقه في الأجر أو التصريح به في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من أجل شروط الصحة والسلامة. وبدورها طالبت ممثلة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحذف الفقر ة الثانية من المادة لأنه لا يمكن الربط التلقائي ما بين الإضراب وعدم تأدية الأجر نظرا للضرر البالغ الذي يلحق بالأجراء. وأكدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل أن المادة تحافظ على الاقتطاع من الأجر وسيصبح العامل معاقبا أكثر من مرة، مطالبة بحذف المادة. وهو المطلب الذي أكدته ممثلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال الوزير ردا على التعديلات إن حذف الجملة الأولى من المادة جاءت بعد القبول الجزئي للتعديلات، وعدلت الحكومة المادة 6 لتصبح: “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب”.
وفي المادة السابعة أكد السكوري أن الصيغة المقترحة من الحكومة فيها إجابة عن التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن ممارسة الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها، مفيدا أنه فيما قبل كان توصيف لهذه العرقلة من خلال الإشارة إلى الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو غيرها، موضحا أنه تم التراجع عن هذا التوصيف سواء بالنسبة للشغل أو العمال، مبرزا أنه تم حذف كذلك من هذا التوصيف بالنسبة للشغلية في إطار ضمان التوازن.
وتابع أن حرية العمل بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل، موضحا أنه تم حذف الإشارة إلى العرقلة بواسطة للتدليس أو الإغراء أو الاعتداء.
وجاء السكوري بتعديل آخر يفيد بأنه يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو مرفق عمومي لها صلة بالنشاط وبالخدمة المقدمة قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب، مبرزا أنه تم حذف الإشارة للمناولة مع منع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المؤسسة كلا أو بعضا، مفيدا أنه تم تجميع المقتضيين ليكون الوضح وكذلك لتمكين الجسم القضائي من الحكم في نازلة.