شددت الحكومة شروط الترخيص لفتح مؤسسات التعليم العتيق بالمغرب وذلك بإضافة شروط جديدة، كما أضافت معايير جديدة لتجهيز وتأطير هذه المدارس، وذلك في قرارين لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
ونص قرار للتوفيق، نشر بالعدد رقم 7355 من الجريدة الرسمية، على إجراءات جديدة تتعلق بالترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، وذلك بإدخال تعديلات على قرار صادر في 3 ماي سنة 2006.
ويرفق طلب الحصول على الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العتيق، بحسب القرار، بمجموعة من الوثائق، من ضمنها التصاميم المعمارية لبناية المؤسسة، تبين استعمالها كمؤسسة للتعليم العتيق، مرفقة برخصة البناء والتصاميم المرخصة وشهادة المطابقة.
قرار وزير الأوقاف تضمن تتميما للمادة الخامسة من قراره الصادر في الثالث من ماي سنة 2006، بحيث “تحدد الخريطة المدرسية للتعليم العتيق بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
واشترط القرار لفتح داخلية بمؤسسات التعليم العتيق الخاص، الإدلاء بعدد من الوثائق وهي؛ التصاميم المعمارية لبناية الداخلية مرفقة برخصة البناء والتصاميم المرخصة وشهادة المطابقة، وبيان مفصل بمختلف مرافق الداخلية يبين فيه وجه استعمال كل مرفق ومساحة الغرف، وطاقتها الاستيعابية، ولائحة المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة، و ملف خاص بالعاملين بالداخلية.
أما قرار وزير الأوقاف المتعلق بتغيير وتتميم القرار المتعلق بمعايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق، فقد أضاف مجموعة من المعايير الجديدة تتعلق بمرافق هذه المؤسسات، إذ اشترط أن تتوفر على مكتب للمدير لا تقل مساحته عن خمسة عشر مترا مربعا، مع كتابة خاصة به لا تقل مساحتها عن عشرة أمتار مربعة.
واشترط كذلك التوفر عن مكاتب للطاقم الإداري للمؤسسة، على ألا تقل مساحة كل مكتب عن اثني عشر مترا مربعا، وقاعة للمستندات والمحفوظات لا تقل مساحتها عن عشرين مترا مربعا، وعرضها عن أربعة أمتار، وقاعة خاصة بهيئة التأطير التربوي لا تقل مساحتها عن عشرين مترا مربعا، وعرضها عن أربعة أمتار.
وشدد القرار على ضرورة، إحداث مكتبة تتناسب مع أطوار الدراسة، لا تقل مساحتها عن ستين مترا مربعا، وعرضها عن ستة أمتار، تشمل فضاء متعدد الوسائط وفضاء للمطالعة، وحجرات دراسية حسب عدد التلاميذ والطلبة، على ألا تقل مساحة كل حجرة عن خمسة وأربعين مترا مربعا، وعرضها عن ستة أمتار، مع تخصيص مساحة لكل متمدرس لا تقل عن متر ونصف متر مربع.
القرار ذاته، اشترط توفر مؤسسات التعليم العتيق عن قاعة للإعلاميات لا تقل مساحتها عن خمسة وعشرين مترا مربعا، وعرضها عن خمسة أمتار بالنسبة للطورين الإعدادي والثانوي، وقاعة للعلوم لا تقل مساحتها عن خمسة وأربعين مترا مربعا، وعرضها عن ستة أمتار، ومختبر لا تقل مساحته عن عشرين مترا مربعا، وعرضه عن أربعة أمتار بالنسبة للطور الإعدادي.
كما يجب أن تتوفر مدارس التعليم العتيق، بحسب القرار، عن قاعة للأنشطة التربوية والثقافية بالنسبة لأطوار التعليم الإعدادي والثانوي والنهائي، لا تقل مساحتها عن ستين مترا مربعا، وعرضها عن ستة أمتار، وقاعة للصلاة لا تقل مساحتها عن عشرين مترا مربعا.
واشترط القرار أيضا أن تتوفر ساحة للاستراحة، وملعب للتربية البدنية يضم قاعة مجهزة بالمعدات والآليات الضرورية، وفضاءات للرياضات الجماعية، ومستودعات للملابس لا تقل المساحة المخصصة لكل تلميذ فيها عن مترين مربعين، وفي حال عدم توفر ملعب، يتعين إبرام اتفاقية مع مؤسسات تعليمية عمومية أو هيئات أخرى لاستغلال مرافقها الرياضية.
وبخصوص الداخليات، اشترط قرار وزير الأوقاف أن تتوفر بمرافقها، كحد أدنى، الأدوات والتجهيزات الموجودة بداخليات التعليم العمومي المماثلة، ووسائل التهوية والإضاءة وشروط السلامة الإلزامية، ونص على تجهيزها بمجموعة من المرافق بمعايير معينة كالمرافق الصحية وأجهزة إطفاء الحريق وقاعة للإسعافات الأولية.