Site icon الشامل المغربي

إلغاء منع إضراب مستخدمي الملاحة وإضافة بنك المغرب لمرافق “الحد الأدنى من الخدمة”

676d54a423d93.jpg


عرفت النسخة المحينة لقانون الإضراب، كما تمت الموافقة عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إلغاء منع مستخدمي الملاحة البحرية والجوية من ممارسة الإضراب، مع إضافة بنك المغرب إلى المرافق الحيوية التي تتطلب الحد الأدنى من الخدمة.

ونصت المادة 21 من النسخة الجديدة للقانون، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” على أنه يمارس حق الإضراب في المر افق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المر افق الحيوية.

وجاءت لائحة المرافق التي تتطلب حد أنى من الخدمة كالتالي: “المؤسسات الصحية، المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها، مر افق بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المرفق المكلف بنشرالجريدة الرسمية، مرافق الأرصاد الجوية، مر افق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية، شركات الاتصال السمعي البصري العمومي، قطاع المواصلات..”.

وضمن المرافق توجدج أيضا “مر افق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطبي، مصالح المر اقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ، والمصالح البيطرية، ومر افق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية، ومر افق التطهيرالسائل والصلب ومر افق جمع النفايات بجميع أصنافها”.

وأوضحت  المادة أنه “يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المر افق الحيوية، والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد و صحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام، أثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المر افق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثرتمثيلا”.

وتحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أوالمؤسسة. وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدارأمر قضائي من قبل قاضي المستعجلات. و لا يجوزممارسة الإضراب إلا بعد صدورأمر قاضي المستعجلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتابعت المادة نفسها أنه “تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 أعلاه”.

هذا وأوردت المادة 22 أنه “لا يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الديبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أومن ممارسة أي نشاط نقابي”.

كما لا يمكن، وفق المادة نفسها “للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بالسهرعلى الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب”.



Source link

Exit mobile version