Site icon الشامل المغربي

إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة – لكم-lakome2

أحمد-التوفيق.jpg


كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة مسائل متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.

 

وقال التوفيق إن هناك ثلاث مسائل أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، وأولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.

وثاني المسائل هي المتعلقة بـ”الوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”. وثالث المسائل “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.

وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.

وثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.

وقال التوفيق إن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد. وقال إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.

وإلى جانب ذلك، فقد وافق المجلس العلمي على 10 قضايا كما اقترحتها اللجنة، ويتعلق الأمر بسن الزواج، وشهادة الشاهدين المسلمين بالخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساعدة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرى الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، وديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء الحضانة للمرأة التي تزوجت، المتعة للطالبة التطليق، والمساواة للأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.



Source link

Exit mobile version