أعفت الحكومة السلع التجهيزية المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني والسلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة أو المستوردة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه، من الضريبة على القيمة المضافة بشكل تام.
وأدرجت هذه الإعفاءات في مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) بشأن تطبيق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا المشروع، وفق مذكرته التقديمية إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وبحسب المشروع، ستعفى السلع التجهيزية التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم طبقا الأحكام المادة 92-1-8 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وتستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة أو المستوردة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه، وذلك طبق أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وفق المشروع ذاته.
وفي التفاصيل، تشير المادة الأولى، إلى إعفاء السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف “المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وأضيف إلى المادة السادسة السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف “المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني”، مع الاحتفاظ بباقي المقتضيات الخاصة بإجرءات الاستفادة من الإعفاء التي تتضمن طلبا، وبيان وصفي للسلع والفاتورات الشكلية لقيمة السلع.
وأصبحت المادة تشمل أيضا السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، مع الاحتفاظ بالإجراءات نفسها المتعلقة بالطلب والمرفقات.
وفي المادة الثانية، التي تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، تشمل أيضا السلع والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات المشتراة من طرف بعض الجمعيات والمؤسسات، والسلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب أو المؤسسات المنضوية تحت لوائه، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي، مع الاحتفاظ بالإجراءات المنصوص عليها في المادة.